Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الرجعة
  2. الباب الأول: في أركانها

"وفيه بابان الأول في أركانها"

"وهي ثلاثة" مرتجع وصيغة وزوجة وجعل الأصل من أركانها الطلاق مع قوله إنه سبب لها "الأول" الزوج "المرتجع وشرطه أهلية عقد النكاح" بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا غير مرتد لأن الرجعة كإنشاء النكاح "فلا تصح" الرجعة "في الردة" والصبا والجنون كما لا يصح ابتداء النكاح فيها وتصح من السكران وأورد على ذلك المحرم فإنه يراجع وليس فيه أهلية النكاح ورد بأن فيه الأهلية وإنما الإحرام مانع "لكن للعبد" والسفيه "الرجعة بلا إذن" وإن احتاج في النكاح إليه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "ولحر تحته حرة مراجعة لأمة" التي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 243 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.