"أو" قال والله لا أجامعك "حتى يشاء فلان، فإن شاء" المجامعة ولو متراخيا "انحلت اليمين وإلا" أي، وإن لم يشأها "صار موليا بموته قبل المشيئة" لليأس منها سواء أشاء أن لا يجامعها أم لم يشأ شيئا "لا بمضي مدة الإيلاء" لعدم اليأس من المشيئة "أو" قال والله لا أجامعك "إن شئت أن أجامعك فشاءت فورا" أن يجامعها "صار موليا" هذا علم من أول الفصل.
"الركن الثالث المدة، فإن قال" والله "لا وطئتك وأطلق" أو قال أبدا كما فهم بالأولى وصرح به أصله "صار موليا، وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر (¬١)، وإن كان" التقييد "بلحظة لا تسع المطالبة وفائدته" مع هذه اللحظة "الإثم" لإيذائها وقطع طمعها من الوطء في المدة المذكورة وما ذكر من أنه لا يشترط أن تكون اللحظة تسع المطالبة نقله الأصل عن الإمام وفي كلام الروياني ما يوافقه قال البلقيني وهو عجيب لا يوافق عليه والذي يقتضيه نص الشافعي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على ما فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة وصرح به الماوردي (¬٢) وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة.
"ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 271 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.