Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 272

  1. كتاب الإيلاء
  2. الباب الأول: في أركانه
  3. فصل الإيلاء يقبل التعليق كالطلاق

أشهر" وهكذا "فليس بمول" (¬١) إذ بعد مضي أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بالثانية إذ لم تمض مدة المهلة من انعقادها وهكذا ولأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعدها يفنى صبرها أو يقل فالحلف على الأربعة فأقل ليس بإيلاء؛ لأنه لا يعظم الضرر فيها "بل حالف لكن يأثم" فيما قاله إثم الإيذاء والإضرار لا إثم الإيلاء "فإن أسقط والله الثانية" بأن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت لا وطئتك أربعة أشهر "فمول"؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر وهذا من زيادته وبه صرح ابن الرفعة.

"فرع" لو "قال والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإن مضت فوالله لا وطئتك سنة" وفي نسخة ستة أشهر "فهما إيلاءان فلها المطالبة" بمقتضى الإيلاء الأول "بعد" مضي "أربعة أشهر إلى انقضاء" الشهر "الخامس" وينحل الإيلاء "الأول، ثم" بعد انقضاء الخامس "تضرب المدة للثاني" سواء أفاء في الأولى أم لا "ولكل منهما حكمه" هذا لا حاجة إليه "فإن طلق" قبل مضي مدة الثاني "ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد الإيلاء" أي حكمه فتضرب المدة في الحال "وإلا فلا" إيلاء "ويبقى وجوب الكفارة" منوطا "بالوطء" في المدة في يمينه "فلو أتى باليمين ولم يقل، فإن مضت" بأن قال والله لا أجامعك خمسة أشهر، ثم قال والله لا أجامعك سنة "تداخلتا" أي اليمينان بتداخل مدتهما "وانحلتا بوطء واحد" فلا تتعدد الكفارة بناء على ما يأتي من أن الحانث في يمينين بفعل واحد كأن حلف لا يأكل خبزا وحلف لا يأكل طعام زيد فأكل خبزه لا يلزمه إلا كفارة واحدة.

"فصل" لو "علق" الوطء "بمستحيل (¬٢) كصعود السماء أو بمستبعد" في الاعتقاد حصوله في أربعة أشهر "كخروج الدجال" ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ﷺ (¬٣) "وقدوم زيد" من سفره "والمسافة بعيدة" لا تقطع في أربعة أشهر "فمول" أما في الأولى فكما لو قال لا أطؤك أبدا وأما فيما بعدها فلظن تأخر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 272 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.