Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني: في الأذان والإقامة
  3. فصل في صفة الأذان والإقامة.

كثر شيء" من ذلك "أو بنى غير" أي غير المؤذن على ما أتى به "بطل" لأن كلا منهما يخل بالإعلام أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن صدوره من شخصين يورث اللبس ويؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها صوتا (¬١) والظاهر خلافه (¬٢).

"ويستحب له أن يحمد" الله "في نفسه إذا عطس" بفتح الطاء "و" أن "يؤخر رد السلام" إذا سلم عليه غيره "و" أن يؤخر "التشميت" بالمعجمة والمهملة إذا عطس غيره وحمد الله تعالى "إلى الفراغ" من الأذان فيرد السلام ويشمت حينئذ وظاهره أنه لا فرق بين طول الفصل وقصره وفيه نظر (¬٣) قال في الأصل فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للمستحب ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره.

"فصل" في صفة المؤذن "ويشترط كونه مسلما" فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء ويحكم بإسلامه به على تفصيل يأتي "عاقلا" فلا يصح من غيره لعدم أهليته للعبادة "ذكرا" ولو عبدا أو صبيا فلا يصح أذان غيره للرجال كما سيأتي "فلو أذن كافر حكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسويا" (¬٤) بخلاف العيسوي (¬٥) والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح "ويعتد بأذانه"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30130, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.