Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني: في الأذان والإقامة
  3. فصل في صفة الأذان والإقامة.

أي غير العيسوي "إن أعاده" بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده لما مر والتصريح بقوله يعتد إلى آخره من زيادته وهو معلوم مع أن في عبارته إيهاما أن أذانه الأول هو المعتد به إذا أعيد.

"وإن ارتد" المؤذن "ثم أسلم قريبا بنى" (¬١) على أذانه لأن الردة إنما تمنع العبادة في الحال ولا تبطل ما مضى إلا إذا اقترن بها الموت أما إذا طال الفصل فلا يجوز البناء "أو ارتد بعده" أي الأذان "ثم أسلم وأقام جاز والأولى أن يعيدهما" أي الأذان والإقامة "غيره" حتى لا يصلى بأذانه وإقامته لأن ردته تورث شبهة في حاله.

"ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك" أي نصب المؤذن للأذان بخلاف من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى وهذا من زيادته تبع فيه النووي في مجموعه (¬٢) وحاصله أن شرط أذان الراتب معرفته الأوقات بالأمارة وقضيته عدم صحة أذانه إذا لم يعرفها بها وليس كذلك بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام أئمتنا (¬٣) فشرط أذان المؤذن راتبا أو غيره معرفته الأوقات بأمارة أو غيرها وهو الوجه فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالأمارة فإنه كان لا يؤذن للصبح حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري وقد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 367 (SanadKitab #30130, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.