Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 286

  1. كتاب الظهار
  2. الباب الأول: في أركانه

"و" إنما يصح "في امرأة يصح طلاقها ولو صغيرة ورتقاء" وكافرة وحائضا ومعتدة عن شبهة ورجعية وأمة فلا يصح في أجنبية؛ لأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأجنبية والأمة كالطلاق فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد (¬١) لأمته: أنت علي كظهر أمي لم يصح "وظهار السكران كطلاقه" فيصح.

"الركن الثاني الصيغة" له "وصريحه أنت علي كظهر أمي، وكذا أنت كظهر أمي بترك الصلة" كما أن قوله أنت طالق صريح، وإن لم يقل مني لتبادر ذلك إلى المعنى المراد "وهي" أي الصلة "علي ومني نحوه" كمعي وعندي "وكالظهر اليد والرجل (¬٢) والشعر" والجملة والنفس والذات والجسم والبدن "وسائر الأجزاء" (¬٣) كالصدر والبطن والفرج كقوله أنت كيد أمي أو رجلها أو شعرها أو جملتها؛ لأنه تشبيه للزوجة ببعض أعضاء الأم أو بما يتضمن الظهر فكان كالمشبه بالظهر ولأن كلا منها يحرم التلذذ به فكان كالظهر "إلا ما احتمل" من ذلك "الكرامة"، وإن لم يكن جزءا "كأمي (¬٤) وعينها، وكذا رأسها وروحها" (¬٥) فليس بصريح "بل كناية في الظهار والطلاق" فلا ينصرف إليهما إلا بنية (¬٦).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 286 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.