"وتشبيهه جزءا من المرأة ونحوها بجزء من الأم ونحوها" كالأخت كقوله يدك علي كيد أمي أو كيد أختي أو نصفك علي كنصف أمي أو كنصف أختي "ظهار إذ كل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله" (¬١) كالطلاق والعتق "وما لا" يقبل التعليق كالبيع والنكاح "فلا" تصح إضافته إلى بعض محله وفي معنى الجزء الجملة والذات ونحوهما كما مر "وفي الإيلاء تفصيل" مر قبيل الباب الثاني منه "ولا يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره" كما في صريح الطلاق وغيره.
"الركن الثالث المشبه به وهو ظهر الأم والجدة" من الجهتين، وإن بعدت وغير الظهر مما مر كالظهر كما تقرر "وكذا كل أنثى محرم" بنسب أو رضاع أو مصاهرة "لم يحدث" أي لم يطرأ "تحريمها عليه" كأخته وبنته من النسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بخلاف من طرأ تحريمها عليه كزوجة ابنه وملاعنته لطروء تحريمها عليه (¬٢)، وبخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى؛ لأنه ليس محل التمتع. "ولو شبهها بأزواج النبي ﷺ فلا ظهار" لأن تحريمهن ليس بسبب المحرمية والوصلة "وتحريم المرضعة" للزوج وزوجة أبيه بعد ولادته وأم زوجته "حادث" فلا يكون تشبيهه بهن ظهارا؛ لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد "لا" تحريم "بنتها" أي بنت مرضعته "المولودة بعد" أي بعد ارتضاعه من أمها فليس حادثا فيكون التشبيه بها ظهارا بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر (¬٣).