Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب الظهار
  2. الباب الثاني: في حكم الظهار
  3. فصل يصح توقيت الظهار كالطلاق

"بنية الاستئناف (¬١) تعدد مطلقا" (¬٢) أي سواء فرقه أم لا "ووجبت الكفارات" كلها بعود واحد بعد الدخول (¬٣)، فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شيء "وإن أطلق فقولان" أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد (¬٤)، ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من أنه لو كرر تعليق الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة.

"فرع" لو "قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن منه" أي من التزوج "توقف الظهار علي موت أحدهما" قبل التزوج ليحصل اليأس منه "لكن لا عود" لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك ولا ضرورة إلى تقدير حصوله عقب الظهار، أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزويج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح الأصل ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره "بخلافه بصيغة إذا لم" (¬٥) بأن قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي "فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج" عقب التعليق فلا يتوقف على موت أحدهما والفرق بين "إن"، و"إذا" مر بيانه في الطلاق.

"فرع لو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجودها" أي الصفة "لم يجزئه" لأنه تقديم على السببين كتقديم الزكاة على الحول والنصاب وكفارة اليمين عليها "فإن كفر بعد الظهار وقبل العود أو معه جاز" لتأخره عن أحد السببين ويجري ما ذكر في تعليق الإيلاء كما ذكر بقوله: "ولو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 296 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.