Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب الظهار
  2. الباب الثاني: في حكم الظهار
  3. فصل يصح توقيت الظهار كالطلاق

قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك وكفر قبل الدخول لا يجزئه" لما مر.

"فرع" لو "ظاهر أو آلى من امرأته" الأمة "فقال لسيدها" ولو قبل العود "أعتقها عن ظهاري أو إيلائي" أو كفارة أخرى علي "ففعل عتقت عنه وانفسخ النكاح" لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكها له.

"وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عنه" أي عن ظهاره "جاز" حتى لو كانت ذمية، ثم نقضت العهد واسترقت وملكها فأسلمت فأعتقها عن ظهاره أجزأه وبهذا صور الأصل فعبارة المصنف أعم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 297 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.