Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب الكفارات
  2. فصل الإعتاق بمال كالطلاق

"فصل" الإعتاق بمال كالطلاق به

فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة فيها شوب جعالة كما مر في الخلع فلو "قال" له "أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه" الألف وكان ذلك افتداء من المستدعي والتصريح بالثانية من زيادته "فإن قال فيهما عني وجب" مع الصحة "العوض في الزوجة" لأنه افتداء كما مر ويلغى قوله عني أو يحمل على الصرف إلى استدعائه كأنه قال طلقها لاستدعائي "لا في المستولدة" لأنه التزم العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع؛ لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل فيها انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل "ولو لم يقل" فيها أو في غيرها من الأرقاء "عني ولا عنك فكقوله عنك" فيصح العتق ويلزم العوض.

"وإن قال أعتق عبدك عني (¬١) ونوى عن كفارتي فأعتقه أجزأه" عنها كما لو قال أعتقه عن كفارتي "ولو قال أعتقه عني بألف على أن لك الولاء ففعل فسد الشرط وعتق" عن المستدعي "بالقيمة" لا بالمسمى، وإن عبر به المتولي لفساده بفساد الشرط "وإن قال أعتقه عن ابني الصغير" ففعل "جاز إن كان" العبد ممن لا يلزم الصغيرة نفقته بعد عتقه بقرينة قوله "لأنه اكتساب ولاء" له "بلا ضرر" يلحقه وليس كما لو كان له رقيق فأراد أباه إعتاقه "وإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 307 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.