Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب الكفارات
  2. فصل الإعتاق بمال كالطلاق

وهب لرجل عبدا فقبله، ثم قال للواهب أعتقه عن ولدي الصغير قبل القبض" له ففعل "جاز" قال في الأصل وكأنه أمره بتسليمه إلى ولده وناب عنه في الإعتاق للولد "ويشترط في" صورة "الاستدعاء" لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض له "الجواب" له "فورا وإلا" بأن لم يكن جواب أو طال الفصل "وقع" العتق "عن المالك ولا شيء له" على المستدعي.

"فرع" لو "قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف" وفي نسخة بألف "ففعل صح ولزم المسمى" لتضمن ذلك البيع لتوقف العتق على الملك فكأنه قال بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه "وكذا لو قال" له "المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل" في الحال "وإن أعتقه على خمر" مثلا جوابا لمن طلب منه إعتاقه عنه عليها "عتق" عنه "بالقيمة" كما في الخلع "والعتق ينفذ بالعوض" وفي نسخة والعتق المقيد بالعوض جائز "وإن كان العبد مستأجرا أو مغصوبا" لا يقدر على انتزاعه "لأن البيع" في ذلك "ضمني" فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقل.

"فرع العبد المعتق عن المستدعي يدخل في ملكه" إذ لا عتق في غير ملك "ثم العتق يترتب على الملك (¬١) ويقع متصلا به وذلك في لحظة لطيفة" لأن العتق وقع عن الغير فيستدعي تقدم الملك فإذا وجد ترتب العتق عليه "وإن خرج" المعتق عن المستدعي "معيبا استحق الأرش" بعينه "ويكفر بغيره إن منع" العيب "الإجزاء" عن الكفارة وإلا أجزأ.

"فرع" لو "قال" لمالكه "أعتقه عني بألف فأعتقه عنه مجانا" أو بغير الألف "وقع" عتقه "عن المعتق" دون المستدعي.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 308 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.