محصنة.
"الطرف الثاني: في أحكامه (¬١): فمن قذف المحصن وهو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف عن الزنا حد" لآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] "فإن اختل وصف" من هذه الأوصاف "فالتعزير" لازمه للإيذاء إلا السكران فكالمكلف "لكن من قذف مجنونا بزنا قبل الجنون حد" لوجود الأوصاف فيه عند الفعل المقذوف به.
"وتبطل العفة" المعتبرة في الإحصان "بكل وطء يوجب الحد" (¬٢) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم "وكذا بالوطء في مملوكة" له "من محارمه" كأخته وعمته بنسب أو رضاع "و" في "دبر زوجة" له مختارا مع علمه بالتحريم، وإن لم يوجب الحد لدلالته على قلة المبالاة بالزنا "لا بوطء مملوكة" له "مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة و" لا بوطء "مشتركة" بينه وبين غيره "وجارية ابن" له (¬٣) "و" زوجة "رجعية ومعتدة عن شبهة ومنكوحة بها" كأن نكحها بلا ولي أو شهود (¬٤) أو في الإحرام، وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى بأقسامها وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء "ولا بزنا صبي ومجنون" لعدم التكليف حتى إذا كملا فقذفهما شخص لزمه الحد ولا بوطء في حيض ونحوه "وكذا جاهل التحريم" للوطء "لقرب