Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب القذف واللعان
  2. الباب الأول: في القذف

عهد" له بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء "ومكره" عليه لا تبطل عفتهما به لشبهة الجهل والإكراه "و" كذا "مجوسي وطئ محرما" له (¬١) كأمه بنكاح أو ملك؛ لأنه لا يعتقد تحريمه.

"فرع إذا زنى المقذوف قبل حد قاذفه سقط" عنه بخلاف نظيره الآتي من الردة؛ لأن الزنا يكتم ما أمكن فظهوره مشعر بسبق مثله غالبا؛ لأنه تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة والردة عقيدة وهي لا تكتم غالبا فإظهارها لا يشعر بسبق إخفائها ولأن الزنا يمنع ماضيه الحضانة للانتهاك عرضه فيسقطها مستقبله بخلاف الكفر ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنا دون الردة فجاز أن يسقط بطروئه دون طروئها، وكطروء الزنا طروء الوطء المسقط للعفة كما نص عليه في الأم والمختصر "فإن كانت" أي الزانية بعد القذف "زوجة" للقاذف "لم يلاعن إلا لنفي ولده" فلا يلاعن لإسقاط الحد لسقوطه.

"ولو ارتد" المقذوف "أو سرق أو قتل" قبل حد قاذفه "لم يسقط" لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به "ولو قذفه" أي شخص "بإذنه سقط" عنه الحد أي لم يجب كما لو قطع يده بإذنه، وإن لم يبح القذف بالإذن.

"فرع" لو "زنى وهو كافر أو عبد لم يحد قاذفه بعد الكمال" بالحرية والإسلام "ولو" قذفه "بغير ذلك الزنا" لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة.

"فرع حد القذف وتعزيره" أي كل منهما "يورث" (¬٢) كسائر حقوق الآدميين "وهو لجميع الورثة" الخاصين "ثم" من بعدهم "للسلطان" كالمال والقصاص ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط (¬٣) بل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 330 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.