Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب القذف واللعان
  2. الباب الثالث: في اللعان
  3. الفصل الأول: في سببه

صلب النكاح أوجب تأبد الحرمة فكذا إذا وجد خارجه كالرضاع "فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب" الحد عليها بلعانه لقوة شبه لعانه هنا بلعانه في النكاح لإضافة الزنا إليه "وتسقطه باللعان، فإن بان" في صورة اللعان لنفي الحمل "أن لا حمل فسد لعانه" أي تبينا فساده "وحد، وكذا لو لاعن زوج" ولا ولد "وبان" بعد لعانه "فساد نكاحه" تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه كتأبد الحرمة وسقوط العقوبة عن الزوج.

"فرع" لو "قذفها في النكاح بزنا" إضافة إلى ما "قبله لم يلاعن ولو كان" ثم "ولد" لأنه إن لم يكن ولد فلا ضرورة إلى القذف وإلا فلتقصيره بذكر التاريخ وكان حقه أن يطلق القذف "و" لكن "له إنشاء قذف" مطلق "ويلاعن لنفي النسب" بل يجب عليه ذلك إن تحققه "فإن لم يفعل حد" وما ذكره من عدم اللعان إذا كان له ولد هو ما صححه في المنهاج كأصله (¬١)، وقال في الروضة إنه أقوى لكن نقل في الشرح الصغير ترجيح مقابله عن الأكثرين وقال في المهمات إنه المفتى به؛ لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا (¬٢) في أحد الوجهين وهو الأوجه؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان ويسقط الحد عنه بلعانه (¬٣) وليس لها أن تلاعن معارضة للعانه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 344 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.