Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب القذف واللعان
  2. الباب الثالث: في اللعان
  3. فصل لو قذف من لاعنها عزر

"فصل" لو "قذف من لاعنها عزر" فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق؛ لأنا قد صدقناه فيه وإنما عزر للإيذاء "فإن قذفها بزنا آخر عزر" أيضا فقط "إن حدت بلعانه" لكونها لم تلاعن للعانه وذلك لأن لعانه في حقه كالبينة فلا يحد وإنما عزر للإيذاء "وحد إن لاعنت" سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في النكاح أم قبله، كما يحد للأجنبية، واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإذا عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها بذلك الزنا كما يختص بالزوج "وليس له إسقاط العقوبة" من تعزير أو حد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 344 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.