للعان الثاني لحصانتها عند قذفه فلا تداخل؛ لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس (¬١) ولو وطئها الأول بعد قذفه وقبل إبانته كان الحكم كذلك (¬٢)، وإن اقتضى تصويرهم خلافه "ولو زنى العبد، ثم عتق، ثم زنى غير محصن لزمه مائة جلدة فقط" ويدخل الأقل في الأكثر لاتحادهما جنسا، وإن اختلفا قدرا "ولو زنى البكر" الحر "فجلد خمسين وترك لعذر، ثم زنى" مرة أخرى "وهو بكر جلد مائة ودخلت الخمسون الباقية فيها" لذلك.
"فصل لا ينتفي" وفي نسخة ينفى "ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء" لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولأنه حجة ضرورية ولا ضرورة إليه في ملك اليمين لإمكان النفي بدعوى الاستبراء "وإن ملك زوجته ووطئها" بعد ملكها "ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط" بأن ولدته لدون ستة أشهر من يوم الملك أو لأكثر منه ولدون ستة أشهر من يوم الوطء ولم تجاوز المدة أربع سنين من يوم الملك أي قبيله "فله نفيه" باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق "أو" احتمل كونه "من الملك فقط" بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم الوطء وجاوزت المدة أربع سنين من يوم الملك "فلا" ينفيه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 347 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.