Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 363

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الأول: في عدة الطلاق ونحوه

"الأول: في عدة الطلاق (¬١) ونحوه"

كلعان ووطء شبهة "وعلى المزوجة" ولو صغيرة "العدة لكل فرقة بعد الدخول ولو طلقت بالتعليق" للطلاق "ببراءة الرحم" يقينا كقوله متى تيقنت براءة رحمك من منيي فأنت طالق ووجدت الصفة لعموم الأدلة مع مفهوم الآية الآتية؛ لأن الإنزال خفي يختلف بالأشخاص والأحوال ويعسر تتبعه فأعرض الشرع عنه واكتفى بسببه، وهو الوطء كما اكتفى في الترخص بالسفر، وأعرض عن المشقة "ولا" الأولى فلا "تجب بالخلوة" كما لا تجب بدونها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ [الأحزاب: ٤٩] الخطاب للأزواج وقيس عليهم الواطئ بشبهة وعلى مسهم أو وطئهم استدخال المني المحترم كما سيأتي بخلاف غير المحترم بأن يكون من زنا "وتعتد لوطء صغير (¬٢) " وإن كان في سن لا يولد لمثله لما ذكر قال الزركشي لكن يشترط (¬٣) تهيؤه للوطء كما أفتى به الغزالي وكذا يشترط في الصغيرة ذلك كما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 363 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.