"وكذا" لوطء "خصي" لذلك مع أنه قد يلتذ وينزل ماء رقيقا "لا" المزوجة من "مقطوع الذكر" ولو دون الأنثيين لعدم الدخول "لكن إن بانت حاملا لحق" الحمل به لإمكانه "إن لم يكن ممسوحا" فإن كان ممسوحا لم يلحق به كما مر في الباب قبله "واعتدت" من مقطوع الذكر وحده "بوضعه" وإن نفاه بخلاف الممسوح؛ لأن الولد لا يلحقه كما تقرر "واستدخال المني حلالا وشبهة (¬٢) " أي المني المحترم "كالوطء" في وجوب العدة وثبوت النسب (¬٣)؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج وقول الأطباء المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي في الإمكان فلا يلتفت إليه وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة (¬٤) بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ، وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة قال البغوي في فتاويه:
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 364 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.