خصوصها "أو" ظنها زوجته الحرة (¬١) "فبثلاثة" من الأقراء اعتدت اعتبارا باعتقاده "ومتى وطئ حرة يظنها أمته اعتدت بثلاثة أقراء"؛ لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف، وهذا ما قاله في الشرح الصغير أن المشهور القطع به ونقله الأصل عن قطع جماعة ثم قال والأشبه أي من جهة القياس اعتبار ظنه؛ لأن العدة لحقه فيعتد بقرء واحد ولو ظنها زوجته الأمة نقل عن المتولي فيها وجهين هل يجب قرآن لظنه أو ثلاثة وجعل الأشبه فيها أيضا اعتبار ظنه فيجب قرآن. وقضية المنقول وجوب ثلاثة (¬٢) وفي نسخة بدل قول المصنف أمته أمة فيشمل المسألتين معا.
"فصل المستحاضة تعتد بالأقراء المردودة إليها من العادة والتمييز" والأقل "وعدة المتحيرة" ولو منقطعة الدم "تنقضي بثلاثة أشهر" في الحال "لاشتمال كل شهر على طهر وحيض" غالبا ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس (¬٣) ويخالف الاحتياط في العبادات؛ لأن المشقة فيها لا تعظم عظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس "مبتدأة كانت أو غيرها" نعم إن حفظت الأدوار واعتدت بثلاثة منها كما ذكره في الحيض سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل لاشتمالها على ثلاثة أطهار، وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها ذكره الدارمي ووافقه النووي في مجموعه (¬٤) في باب الحيض.
"فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد (¬٥)