Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 369

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الأول: في عدة الطلاق ونحوه
  3. فصل والعدة للحرة ثلاثة أقراء ولمن فيها رق قرآن

قرءا" لاشتماله على طهر لا محالة "وتعتد بعده بهلالين، وإلا" بأن بقي منه خمسة عشر يوما فأقل "فلا اعتبار بتلك البقية" لاحتمال أنها حيض فتبتدئ بالعدة من الهلال وبذلك علم أن الأشهر ليست متأصلة في حق المتحيرة ولكن يحسب كل شهر في حقها قرءا لاشتماله على حيض وطهر غالبا كما تقرر بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. ومحل ذلك في الحرة، أما غيرها فقال البارزي تعتد بشهر ونصف، وقال البلقيني: هذا قد يتخرج على أن الأشهر أصل في حقها وليس بمعتمد فالفتوى على أنها إذا طلقت (¬١) أول الشهر اعتدت بشهرين أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك البقية.

"فصل: وتعتد الحرة التي لم تحض (¬٢) " لصغر أو غيره "ولو ولدت" ورأت نفاسا "والآيسة بثلاثة أشهر (¬٣) " قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] أي فعدتهن كذلك "فإن انكسر شهر تمم ثلاثين ومن" الشهر "الرابع" سواء أكان المنكسر تاما أم ناقصا كنظائره "وإن طلقت في أثناء ليل أو نهار فمنكسر ويبدأ الحساب منه" أي من حين طلاقها، وهذا علم مما قبله "و" تعتد "الأمة" التي لم تحض والآيسة "لشهر ونصف"؛ لأن الأصل فيما ينقص بالرق من الأعداد النصف والمبعضة كالأمة "فإن حاضت الصغيرة" أو غيرها ممن لم تحض "في أثناء العدة" بالأشهر "انتقلت إلى الحيض" لقدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل كما في أثناء التيمم. "ولم يحسب الماضي قرءا"؛ لأنه لم يحتوش بدمين أما من حاضت بعد الفراغ من العدة فلا يؤثر؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 369 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.