Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 387

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود

محمول على الغالب من الحرائر لما سيأتي وعلى الحائلات بقرينة الآية السابقة، وهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، وكالحائل الحامل من غير الزوج وتعتبر الأشهر "بالأهلة" ما أمكن "فإن انكسر شهر" بأن مات الزوج في خلاله "والباقي منه أكثر من عشرة" من الأيام "تمم" ما بقي منه "ثلاثين" يوما من الخامس، وإن بقي منه أقل من عشرة تمم بقيتها من الشهر السادس، وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها ثم "الموطوءة وغيرها" في ذلك سواء "كالصغيرة وزوجة المسموح ومن تعتد بالأقراء وغيرها" لإطلاق الآية، وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة (¬١)؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه، وإظهار الحزن بفراقه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي؛ ولأنها قد تنكر الدخول حرصا على النكاح ولا منازع بخلاف المطلقة؛ ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت بالأشهر.

"فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما وتعتد الأمة" غير الحامل من زوجها "بشهرين وخمسة أيام" بلياليها، وإن كانت ذات أقراء؛ لأنها على النصف من الحرة مع إمكان القسمة قال الزركشي (¬٢): وتقدم أنه لو وطئ أمة يظن أنها زوجته الحرة اعتدت عدة حرة فليكن هنا مثله لاختصاص عدة الوفاة بالنكاح الصحيح وظاهر أن محله إذا مات قبل علمه بالحال قال الأذرعي (¬٣): والظاهر أن المبعضة كالقنة، وأن الأمة لو عتقت مع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.