موته اعتدت كالحرة.
"وتنتقل الرجعية إلى عدة الوفاة فتسقط نفقتها" ويلزمها الإحداد وتسقط بقية عدة الطلاق، وإنما قدمت عدة الوفاة؛ لأنها آكد بدليل أنها تجب قبل الدخول "لا البائن" ولو بفسخ فلا تنتقل إلى عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا؛ لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد "فينفق عليها إن كانت حاملا" لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] "وعدة الوفاة والإحداد لا يلزم" كل منهما "البائن وأم الولد وفاسدة النكاح" والموطوءة بشبهة؛ لأنه من خصائص النكاح الصحيح كما مر وسيأتي ما يوضح ذلك فلو مات من نكح فاسدا اعتدت عدة الحياة ولا إحداد عليها.
"فرع" لو "طلق إحدى امرأتيه" معينة عنده أو مبهمة طلاقا "بائنا ومات قبل أن يبين" (¬١) المعينة "وكذا قبل أن يعين" المبهمة "لزمهما" إن كانتا مدخولا بهما، وهما من ذوات الأقراء "أقصى الأجلين من عدة الوفاة، و" بقية "الأقراء" الثلاثة؛ لأن كلا منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت فأخذنا به احتياطا "وتعتبر الأقراء من" وقت "الطلاق" وعدة الوفاة من الموت؛ لأن كلا منهما وقت الوجوب فلو مضى قرء أو قرآن قبل الوفاة اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء. ووجه اعتبار الأقراء من الطلاق في المبهمة مع أن عدتها إنما تعتبر من التعيين لا من الطلاق أنه لما أيس من