Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 389

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود

التعيين اعتبر السبب، وهو الطلاق لكن قال البلقيني: ما ذكره الشيخان (¬١) هنا إنما يستقيم على مرجوح، وهو أن العدة من الطلاق، وقد صرح ابن الصباغ والبغوي بخلافه فقالا إن قلنا العدة ثم من اللفظ فهنا كذلك أو من التعيين فقد مات قبل أن يعين فتكون العدة من الموت. انتهى.

"وتقتصر الحامل منهما على الوضع"؛ لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين "و" تقتصر "ذات الأشهر"، وإن كان الطلاق بائنا "والرجعية" ذات الأقراء "وغير المدخول بها على عدة الوفاة" أخذا بالاحتياط مع أنه تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 389 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.