Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 404

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الرابع: في السكنى

ما احترز عنه فيما مر بقوله لا تجب نفقتها نعم للبائن الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما كما ذكره السبكي وغيره "فإن لزمها حد أو يمين" في دعوى "وهي برزة" أي كثيرة الخروج "خرجت له أو مخدرة حدت وحلفت في مسكنها" بأن يحضر إليها الحاكم أو يبعث إليها نائبه "وإن لزمتها العدة بدار الحرب هاجرت" منها إلى دار الإسلام "إلا من أمنت على نفسها" وغيرها مما مر "فحتى" أي فلا تهاجر حتى "تعتد، وإن زنت" معتدة "وهي بكر غربت" ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها (¬١)، ويخالف تأخير الحد لشدة الحر والبرد؛ لأنهما يؤثران في الحد ويعينان على الهلاك والعدة لا تؤثر في الحد.

"وتخرج" من منزلها "إن رجع معير المنزل" فيه (¬٢) "أو تمت مدة مؤجر" له "ولم يرض" المعير أو المؤجر "بأجرة المثل" فأقل لخبر "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه ابن حبان في صحيحه "فإن رضي بالأجرة لا الإعارة، وقد نقلت إلى" مسكن "مستعار ردت" إلى الأول لجواز رجوع المعير "أو" إلى "مستأجر فوجهان" أحدهما ترد إلى الأول تغليبا لحكم الفراق فيه وثانيهما لا ترد (¬٣) بل تعتد في الثاني تغليبا لحكم الاستقرار فيه بخلاف ما إذا رضي بالإعارة فلا ترد إلى الأول لما فيه من تحمل الزوج منه العارية ثانيا وفي معنى المستأجر الموصى بسكناه مدة وانقضت وفي معنى رجوع المعير الحجر عليه بفلس أو سفه أو جنون وزوال ملكه عنه بموته أو غيره.

"ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام" ونحوها من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 404 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.