حدوثه "فمن ملك أمة (¬١) أو شقص شريكه فيه بوجه ما" من إرث أو هبة أو شراء أو وصية أو سبي أو غيرها "أو تجدد ملكه" لها "بفسخ" بعيب أو خيار "أو إقالة أو غير ذلك، وإن لم يقبض" ها "منه" أي من ملكه أو استبرأها مملكه قبل التمليك "وجب" عليه "استبراؤها، وإن تحقق براءة رحمها كالصغيرة" والأيسة والبكر لإطلاق الخبر السابق ولو قال عقب قوله بوجه ما ولو بفسخ كإقالة إلى آخره كان أولى وأخصر "وإن أقرضها" لمن لا تحل له "فردت" إليه ولو قبل تصرف المقترض فيها "أو باعها" بيعا مصحوبا "بخيار ففسخ" البيع في زمنه "وقلنا زال ملكه" عنها "استبرأها" لتجدد حلها بعد زواله، وهذه علمت مما مر في قوله أو تجدد ملكه بفسخ.
"ومن حرمت" عليه "بالكتابة" الصحيحة (¬٢) "لا الإحرام ونحوه" كصلاة وصوم ورهن (¬٣) "ثم حلت" له بفسخ الكتابة "وجب" عليه "استبراؤها" لعود الحل بعد زواله كما لو باع أمة ثم اشتراها بخلاف الكتابة الفاسدة إذ له الوطء فيها وبخلاف الإحرام ونحوه إذ لا خلل في الملك، والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال ولبقاء ملك التمتع في المرهونة بدليل حل القبلة والنظر بشهوة، وإنما حرم الوطء مراعاة لحق المرتهن حتى لو أذن له فيه حل "وكذا" يجب استبراء من حرمت عليه "بردتها أو ردته (¬٤) " ثم عاد المرتد منهما إلى الإسلام لما مر قبله "ولو اشترى" مثلا