Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب العدد والاستبراء
  2. الباب الخامس: في الاستبراء

"ولو قال كنت" حالة الوطء "أعزل" عنها "لحقه"؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم، وهو لا يحس به؛ ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال.

"فصل: ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، وأقر السيد بوطئها فولدت" ولدا "لزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد" عملا بالظاهر "وصارت أم ولد" للحكم بلحوق الولد بملك اليمين "ولو اشترى زوجته، وأتت بولد يمكن" كونه "من النكاح والملك" بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء، وأقل من أربع سنين من الشراء "لم تصر أم ولد" لانتفاء لحوقه بملك اليمين "إلا إن أقر بالوطء بعد الملك" بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد للحكم بلحوقه بملك اليمين، ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح إذ الظاهر في ذلك أنه من ملك اليمين.

"تنبيه" قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الاثنتين، وأتت بولد فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد بما إذا كان من زوجة قال البلقيني لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين. قلت: بل الأقرب أنه لا يلحقه (¬١) لانتفاء فراش الأمة؛ لأنه إنما يثبت بما ذكر، وهو منتف هنا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 424 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.