Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 426

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الأول: في أركانه

الحيض (¬١)، وإن لم تلد" ولم يحكم ببلوغها سواء أكانت مزوجة أم بكرا أم غيرهما "فلا تحريم بلبن رجل وخنثى حتى يتضح" كونه امرأة؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد فأشبه سائر المائعات؛ ولأن اللبن أثر الولادة، وهي لا تتصور في الرجل والخنثى نعم يكره لهما نكاح من ارتضعت بلبنهما كما نقله الأصل عن النص في لبن الرجل "و" بلبن "بهيمة" حتى لو شرب منه ذكر أو أنثى لم يثبت بينهما أخوة؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدميات؛ ولأن الأخوة فرع الأمومة، ومنها ينتشر تحريم الرضاع فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

"و" لا "بلبن انفصل عن ميتة كما لا تثبت المصاهرة" أي حرمتها "بوطئها" ولضعف حرمته بموتها؛ ولأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة؛ ولأنه لو وصل لبن الحية إلى جوف الميت لم تثبت الحرمة فكذا إن انفصل منها بعد موتها "فإن انفصل" منها "وهي حية" وأوجر الصبي بعد موتها "حرم"؛ لأنه انفصل منها، وهو حلال محترم ولا تحريم بلبن من لم تبلغ تسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة، واللبن فرع الولد بخلاف ما إذا بلغتها كما مر؛ لأنه، وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال (¬٢)، والسنين هنا قمرية تقريبية (¬٣) كما أشار إليه أولا بقوله: سن الحيض.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 426 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.