Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 427

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الأول: في أركانه

"الركن الثاني"

"اللبن (¬١): ويثبت به التحريم، وإن تغير" عن هيئته حالة انفصاله عن الثدي "كالجبن والزبد أو عجن به دقيق أو خالطه ماء أو خمر" أو نحوهما "وغلب" اللبن على الخليط بأن ظهرت إحدى صفاته الآتية لوصول عين اللبن إلى الجوف وحصول التغذي به "وكذا لو كان مغلوبا، وهو الذي لم يبق من صفاته الثلاث" الطعم واللون والريح حسا وتقديرا "شيء" فإنه يثبت به التحريم لذلك وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير حيث لا تؤثر فإنها تجتنب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حد فإن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل.

"لكن يشترط" في ثبوت التحريم بذلك "شرب الجميع فإن شرب بعضه متحققا أنه وصل منه شيء" إلى الجوف كأن بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن "حرم" بخلاف ما إذا لم يتحققه "ويشترط كون اللبن" المخلوط "مقدار ما لو كان منفردا أثر" في التحريم بأن يمكن أن يسقى منه خمس دفعات "ولا يضر" في التحريم "غلبة الريق لقطرة اللبن" الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة.

"فرع: لبن المرأتين المختلط يثبت أمومتهما وفي المغلوب" من اللبنين "التفصيل" السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن، وكذا لمغلوبته بشرطه السابق.

"الركن الثالث"

"المحل: وهي معدة" أو دماغ "الطفل الحي" حياة مستقرة سواء أوصل إليهما اللبن بالارتضاع أم بغيره كالإيجار ولو نائما "لا" الطفل الميت لخروجه عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 427 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.