Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 428

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الأول: في أركانه

التغذي ونبات اللحم وفي الصحيحين "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬١) "ولا ابن حولين" (¬٢) لخبر: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الحولين" رواه الترمذي وحسنه (¬٣) ولخبر "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" رواه البيهقي وغيره (¬٤) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] الآية جعل تمام الرضاعة في الحولين فأشعر بأن الحكم بعدهما بخلافه، وأما خبر الصحيحين: "أن سهلة بنت سهل قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد نزل في التبني والحجاب ما قد علمت فماذا تأمرني فقال أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن عليك ففعلت فكانت تراه ابنا" (¬٥) فأجاب عنه الشافعي وغيره بأنه مخصوص بسالم، وقال ابن المنذر ليس يخلو أن يكون منسوخا ويعتبر الحولان "بالأهلة من تمام الانفصال" (¬٦) للولد كما في نظائره "فإن ارتضع قبل تمامه (¬٧) فوجهان" قال الزركشي (¬٨): يشبه ترجيح التأثير لوجود الرضاع حقيقة، وهو قياس ما صححوه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 428 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.