Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 436

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح

الكبيرة ومهرها. "ويؤخذ من كسب" الزوج "العبد نصف المسمى" أو مهر مثل "زوجته" الصغيرة التي أرضعتها من يحرم عليه بنتها "ويرجع السيد على المرضعة بنصف مهر المثل"، وإن كان النكاح لم يفت إلا على العبد، ولا حق للسيد فيه؛ لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع.

"فرع" لو "نكح عبد أمة صغيرة مفوضة" (¬١) بتفويض سيدها "فأرضعتها أمه" مثلا "فلها المتعة في كسبه ولا يطالب" سيده المرضعة "إلا بنصف مهر المثل" وصوروا ذلك بالأمة؛ لأنه لا يتصور في الحرة، والتصريح بكون المتعة في الكسب من زيادته.

"فرع" لو "أرضعت أم زوجته الكبيرة أو أختها أو بنت أخيها زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما"؛ لأنهما صارتا في الأولى أختين، والكبيرة في الثانية خالة للصغيرة وفي الثالثة عمة لأمها ولا سبيل إلى الجمع بينهما "وينكح" بعد ذلك "إحداهما" إن شاء؛ لأن المحرم عليه جمعهما "فإن أرضعتها بنت الكبيرة حرمت الكبيرة" عليه "أبدا"؛ لأنها صارت جدة زوجته "وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها"؛ لأنها صارت ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن مدخولا بها "والغرم" فيما ذكر "كما سبق" فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل "إلا أن الممسوسة تطالبه بكل المسمى" أو مهر المثل "ويرجع" الزوج على المرضعة "بمهر المثل" لتفويتها منافع البضع عليه، وكما لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعوا، وكما لو ادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت فصدقناها بيمينها فنكحت ثم أقرت بالرجعة للأول لا يقبل إقرارها على الثاني وتغرم للأول مهر مثلها؛ لأنها أتلفت بضعها عليه "وإن دبت الصغيرة وارتضعت بنفسها من الزوجة الكبيرة فلا غرم على ذات اللبن (¬٢) ولو أمكنها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 436 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.