الدفع" بأن تكون مستيقظة ساكتة؛ لأنها لم تصنع شيئا "ولا مهر للصغيرة"؛ لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول "بل يرجع" الزوج "في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة" فيرجع فيه بمهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولا بها، وإلا فبنصفه لما مر "وإن حملت الريح اللبن" من الكبيرة إلى جوف الصغيرة "فلا رجوع له" على واحدة منهما إذ لا صنع منهما "ولو دبت الصغيرة" فارتضعت من أم الزوج "مرتين، وأرضعتها أم الزوج ثلاثا سقط" من نصف مهرها "الخمسان" ولزم الزوج ثلاثة أخماسه ويرجع على أمه بثلاثة أخماس نصف مهر المثل "وإن أرضعتها" أربعا "ثم دبت إلى المرضعة" الخامسة فأرضعتها "سقط الخمس لكن من نصف المهر" بزيادة لكن بلا حاجة ولزم الزوج أربعة أخماسه "ويرجع على أمه بأربعة أخماس نصف مهر المثل" هذا، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التغريم لا يختص بالخامسة (¬١) والأصح خلافه كما مر نظيره، وقد أشار إليه الأصل في الأخير ولفظة نصف من زيادة المصنف، وهي مذكورة في نسخ الرافعي المعتمدة.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 437
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 437 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.