Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 443

  1. كتاب الرضاع
  2. الباب الرابع: في الاختلاف

"الباب الرابع: في الاختلاف"

"وفيه ثلاثة أطراف"

"الأول: في دعوى الرضاع وحكمها"

"فإن أقر أحد الزوجين قبل النكاح برضاع" بينهما محرم "ممكن حرم تناكحهما" مؤاخذة له بقوله فلو رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه بخلاف ما لو أنكرت الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم رجعت حيث تقبل؛ لأن حرمة الرضاع مؤبدة بخلاف فرقة البينونة وخرج بالممكن غيره كأن قال فلانة بنتي، وهي أسن منه فإنه لغو وفي تعبيره بالزوجين تجوز سهله قوله "وإن اتفقا عليه" أي على الرضاع المحرم "بعده" أي بعد النكاح "حكم بفساده (¬١) وفرق بينهما"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 443 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.