عملا بقولهما وسقط المسمى ووجب مهر المثل إن كانت جاهلة ودخل بها، وإلا فلا يجب شيء "وإن ادعاه" أي الرضاع "الزوج، وأنكرت حكم ببطلانه وفرق بينهما" مؤاخذة له بقوله "ولزمه المسمى" أو مهر المثل إن دخل بها "أو نصفه" إن لم يدخل بها "وله تحليفها إن لم يطأ" ها "أو" وطئها "وكان مهر المثل أقل" من المسمى "فإن نكلت حلف ولا شيء لها إن لم يطأ"، وإلا فلها مهر المثل "فإن ادعته" أي الرضاع "فأنكر صدق بيمينها إن سبق منها إذن" (¬١) في تزويجها به "أو تمكين" له من وطئها؛ لأن ذلك يتضمن حلها فلا يقبل منها نقيضه كما لو باع عينا ثم ادعى وقفها "وإلا" بأن زوجت بغير إذن لصغر أو نحوه أو بإذن من غير معين ولم تمكنه من وطئها "صدقت بيمينها" (¬٢)؛ لأن ما تدعيه محتمل ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح "ولا شيء لها إن لم يطأ" عملا بقولها، وإلا فلها مهر المثل "وإن كانت قد قبضت المسمى" أو بعضه "فله حكم ما لو أقرت له به، وكذبها" فلا يسترده منها بل يبقى في يدها لزعمه أنه لها "والورع" له "أن يطلقها" طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة.
"فرع: يحرم" على السيد "وطء أمة أقرت بالمراضعة" بينها وبينه "قبل الشراء" منه لها "وكذا" بعده "وقبل التمكين"، وقيل: لا تحرم في هذه (¬٣)،