Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

وذكر الثانية هنا من زيادته مع أنه ذكرها في صلاة المسافر كأصله "وإن كان" السفر "مباحا وتوجه إليه" أي إلى مقصده "في غير الطريق لم يضر" (¬١) لما مر أنه لا يشترط سلوك نفس الطريق.

"أما الماشي فيستقبل" القبلة "في الإحرام" كالراكب فيما مر "و" في "الركوع والسجود" والجلوس بين السجدتين لأنه يلزمه إتمامها ماكثا (¬٢) كما صرح به الأصل في الأولين لسهولته عليه بخلاف الراكب "ويمشي" جوازا "في القيام والتشهد" لطول زمنهما بخلاف غيرهما نعم السلام كالتشهد والاعتدال كالقيام بل هو داخل فيه وفرق بينه وبين الجلوس بين السجدتين بأن مشي القائم سهل فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه شيئا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجه فيه.

"فإن بلغ المسافر المحط" بقيد زاده بقوله "الذي ينقطع به السير أو" بلغ "طرف بنيان بلد الإقامة" أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصلح لها "لزمه أن ينزل" عن دابته "إن لم يستقر في نحو هودج و" لم يمكنه أن "يتمها مستقبلا وهي واقفة" لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة وعطف على ضمير لزمه قوله "إلا المار" بذلك "ولو بقرية له فيها أهل" فلا يلزمه النزول. فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 386 (SanadKitab #30130, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.