Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت إلا أن يضطر إلى الركوب ذكره النووي في مجموعه إلا المستثنى فالأذرعي وهو مراد النووي أما إذا استقر في نحو هودج وأمكنه إتمامها مستقبلا فلا يلزمه النزول "وله الركض" للدابة والعدو "لحاجة فلو أجرى الدابة أو عدا الماشي" في صلاته "بلا حاجة بطلت" لوجوب الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق (¬١) في جواز الركض والعدو لحاجة بين تعلقها بسفره كخوف تخلفه عن الرفقة وعدم تعلقها به كصيد يريد إمساكه وله وجه لكن قال الأذرعي فيه نظر. والوجه البطلان في الثاني.

"ولو أوطئها نجاسة" (¬٢) أو وطئتها أو بالت كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "لم يضر" لأنه لم يلاقها "لا إن وطئها الماشي ناسيا وهي رطبة لا يعفى عما يعلق به منها" فتبطل لملاقاته لها مع عدم مفارقته لها حالا بخلاف اليابسة كما صرح به في المطلب للجهل بها مع مفارقته لها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها في الحال وبخلاف المعفو عنها كذرق طيور (¬٣) عمت به البلوى والتصريح بحكم وطئها نسيانا وبالتقييد بعدم العفو عما ذكر من زيادته "أو" وطئها "عامدا" ولو يابسة فتبطل صلاته "وإن لم يجد مصرفا" أي معدلا عن النجاسة والترجيح في اليابسة إذا لم يجد عنها مصرفا من زيادته "ولا يكلف التحفظ" عنها "في المشي" لأنها تكثر في الطرق وتكليفه ذلك يشوش عليه غرض السير.

"فرع: يشترط في" صحة صلاة "الفريضة الاستقرار (¬٤) والاستقبال وتمام الأركان" احتياطا لها ولما مر في خبر الشيخين أوائل الباب "إلا لضرورة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.