Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثالث: في بيان استقبال القبلة

كخوف فوت رفقة" وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم (¬١) هنا وصرحوا به في نظيره من التيمم لما في ذلك من الوحشة فله أن يصليها على الدابة سائرة إلى مقصده "ويعيد" ها (¬٢) وتقدم في باب التيمم ضابط ما تجب إعادته وما لا تجب "فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير يحمله رجال" وإن مشوا به "أو في الأرجوحة أو الزورق الجاري صحت" (¬٣) بخلافها على الدابة السائرة لأن سيرها منسوب إليه (¬٤) بدليل جواز الطواف عليها وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة (¬٥) من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك (¬٦) والزورق نوع من السفن.

"ولو صلى منذورة (¬٧) أو صلاة جنازة على الراحلة لم يجز" لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام (¬٨) وفعلها على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 388 (SanadKitab #30130, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.