"ولو أكلت معه" على العادة "برضاها، وهي رشيدة أو" لم تكن رشيدة، وأكلت "بإذن الوالي (¬١) سقطت نفقتها" بذلك لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها (¬٢) قال الإمام: فكأن نفقتها مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك على قياس الأعواض إن طلبت قال، وهي حسن غامض، وقول الرافعي وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز، وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعين إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما مر قال في المهمات: والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية (¬٣) لم تسقط، وبه صرح في النهاية، وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط؟. فيه نظر قال الزركشي: والأقرب الثاني (¬٤) قال ابن العماد وينبغي القطع به فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره رجح قولها؛ لأن الأصل عدم قبضها وخرج برضاها ما لو أكلت بدونه فلا يسقط به نفقتها فليس له تكليفها الأكل معه مع التمليك ودونه كما صرح به الأصل، وقولهم معه جرى على الغالب فليس بقيد "وإلا" أي، وإن لم تكن رشيدة ولم يأذن وليها "فلا" تسقط نفقتها بذلك والزوج متطوع (¬٥)، وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به قال، وما قيده النووي غير معتمد، وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 464
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 464 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.