وقت الغروب فالقياس وجوبها بالغروب. ا هـ. والظاهر أن المراد وجوبها بالقسط (¬١)، فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها كذلك من حينئذ "والقول" فيما لو اختلفا في التمكين فقالت مكنت من وقت كذا، وأنكر ولا بينة "قوله فيه" بيمينه؛ لأن الأصل عدمه "لا في الإنفاق" عليها "و" لا في "النشوز" منها بل القول فيهما قولها بيمينها سواء أكان الزوج حاضرا عندها أو غائبا عنها؛ لأن الأصل عدمهما فيهما وبقاء التمكين في الثانية "فلا تجب" النفقة "لها ولا لناشزة أطاعت حتى تعرض"، وهي مكلفة "نفسها على الزوج" ولو بأن تبعث إليه أني مسلمة نفسي إليك "أو يعرض الولي المراهقة أو المجنونة عليه" ولو بالبعث إليه لحصول التمكين بذلك نعم لو قال أصدق المخبر، وكان غير ثقة. فالظاهر تصديقه (¬٢) "فإن كان غائبا عنها فحتى" أي فلا تجب نفقتها حتى "يعلمه القاضي" (¬٣) بأن ترفع الأمر إلى قاضي بلدها وتظهر له التسليم ليرسل إلى قاضي بلد الزوج فيحضره ويعلمه بالحال "ويمضي زمن وصوله للتسليم" بنفسه أو نائبه إذ بذلك يحصل التمكين فإن لم يفعل، ومضى زمن الوصول إليها فرض
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 467
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 467 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.