Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الثاني: في مسقطات النفقة

القاضي (¬١) نفقتها في ماله وجعل كالمتسلم؛ لأن الامتناع منه وفارقت المرتدة حيث تعود نفقتها بمجرد إسلامها، وإن كان زوجها غائبا بأن نفقتها سقطت لردتها فإذا أسلمت ارتفع المسقط فعمل الموجب عمله والناشزة سقطت نفقتها لخروجها عن قبضة الزوج وطاعته، وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته وذلك لا يحصل في غيبته إلا بما ذكره الرافعي قال الأذرعي والفرق يشعر بأنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه بل منعته نفسها فغاب ثم عادت إلى الطاعة عادت نفقتها من غير توقف على رفع الأمر إلى القاضي، وهو كذلك على الأصح قال وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي "فإن جهل موضعه كتب الحاكم إلى الحكام التي" الأنسب الذين (¬٢) "ترد عليهم القوافل من بلده" عادة "لينادي باسمه فإن لم يظهر في الحالين" أي حالي علم موضعه وجهله "أنفقها" القاضي أي أعطاها نفقتها "من ماله الحاضر، وكفلت" أي أخذ منها كفيل بما يصرف إليها "إن جهل موضعه لاحتمال موته" أو طلاقه "وتسليم المراهقة" نفسها إلى الزوج "وتسلمها" أي تسلم الزوج لها ولو بغير إذن وليها كاف لحصول التمكين "لا عرض نفسها" فلا يكفي بل لا بد من عرض وليها كما مر "وتسلم المراهق" زوجته "كاف، وإن كره الولي بخلاف" تسلمه المبيع في "البيع"؛ لأن القصد ثم أن تصير اليد للمشتري، وهي للولي فيما اشتراه للمراهق لا له.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 468 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.