بل تسقط، وإن أذن لها في السفر "وإن أحرمت بلا إذن" منه "ولم تسافر أنفق" عليها "إذ له تحليلها"، وهي في قبضته فإذا لم يفعل فهو المفوت على نفسه "فإن سافرت دونه سقطت" نفقتها (¬١)، وإن أذن لها بخلاف ما إذا سافر معها، وإن لم يأذن لها "ولا يسقطها عدم الإذن في صوم رمضان" قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم أفضل على المتجه (¬٢) خلافا لما يشعر به كلام الماوردي مما يخالف ذلك على ما نقل عنه. "و" لا في "قضائه إن تضيق" عليها الوقت "ولو" تضيق "للتعدي" منها بالإفطار لوجوب ذلك على الفور "فإن توسع الوقت سقطت كلها" إن منعها فلم تمتنع؛ لأن حقه على الفور، وهذا على التراخي "وله منعها من إتمامه" أي صوم القضاء الموسع "وإتمام قضاء (¬٣) صلاة موسع" إذا شرعت فيها بغير إذنه "كالنفل المطلق" (¬٤) ولما ذكر آنفا، وكما أن له منعها من المبادرة إلى ذلك كما فهم بالأولى.
قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل المطلق مطلقا، وقال الماوردي: له منعها منه إذا أراد التمتع قال: وهو حسن متعين.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 472 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.