Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 478

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الثاني: في مسقطات النفقة

"وتسقط" النفقة المذكورة عن الزوج "لا السكنى بنفي الحمل"؛ لأنه انقطع عنه وصارت في حقه كالحائل فتسقط النفقة دون السكنى "فإن استلحقه" بعد نفيه "رجعت عليه بأجرة الإرضاع، و" ببدل "الإنفاق" عليها قبل الوضع، وعلى ولدها "ولو كان" الإنفاق عليه "بعد الرضاع"؛ لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا أداه فبان خلافه يرجع به، وكما لو أنفق على أبيه بظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع، واستشكل رجوعها بما أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي، وأجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ.

"فرع: نفقتها" أي البائن الحامل "كنفقة الزوجة" في التقدير وغيره "فتصير دينا" على الزوج إذا ترك الإنفاق عليها مدة فلا تسقط بمضيها "ويصح الإبراء عما وجب منها" لاستقراره في ذمة الزوج بخلاف ما لم يجب منها كنظائرها "ولا تؤخر" نفقتها "إلى الوضع" وحينئذ "فتسلم" إليها "يوما يوما" لآية ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦]؛ ولأنها لو أخرت عنها إلى الوضع لتضررت "لكن" إنما يجب تسليمها "بعد ظهور الحمل" لا قبله لعدم ظهور الموجب، وكظهوره اعتراف الزوج به ولو ادعت ظهوره فأنكر عليها البينة "ويكفي فيه شهادة النساء" ولو قبل ستة أشهر ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل (¬١) "ولو مات الرجل" أي زوج البائن الحامل "قبل الوضع لم تسقط" نفقتها بناء على أنها للحامل والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة، وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه، وهذه تقدمت في باب عدة الوفاة، والترجيح فيها هنا من زيادته.

"والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه" فلو قالت وضعت اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال بل وضعت من شهر قبله صدقت بيمينها؛ لأن الأصل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 478 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.