Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الثاني: في مسقطات النفقة

عدم الوضع وبقاء النفقة سواء أكانت حرة أم أمة "لكن إن ادعت الإنفاق" على ولدها من مالها "لم ترجع بما أنفقته حتى تشهد" أي تثبت أنها أنفقت أو أن الحاكم أذن لها أن تنفق "لترجع" عليه.

"فرع: لا نفقة لحامل" منه مملوكة "له أعتقها" بناء على أنها للحامل قال البلقيني نقلا عن النص لو أعتق أم ولده حاملا فعليه نفقتها حتى تضع قال: ويمكن تفريعه على أنها للحمل (¬١)، ويحتمل الإطلاق، وهو الأرجح من جهة أن قولنا النفقة للحامل بسبب الحمل معناه يستمر ما كان قبل زوال العلقة المستحقة بسبب الحمل، وهذا موجود في أم الولد فإن نفقتها كانت واجبة قبل العتق فإذا عتقت، وهي حامل لزمته كالبائن الحامل "ولا يلزم الجد نفقة زوجة ابنه الحامل منه إلا إن أوجبناها للحمل"، وهي لا تجب له بل للحامل كما مر، وهي ليست زوجة للجد ولو ترك الاستثناء في هذه كما تركه في التي قبلها كان أخصر "ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها (¬٢) ولو" كانت "بائنا" كالزوجة.

"فرع" لو "نكح" امرأة نكاحا فاسدا "واستمتع بها"، وأنفق عليها "ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق" عليها بل يجعل ذلك في مقابلة استمتاعه بها، وإتلافه منافعها سواء أكانت حاملا أم حائلا قاله الأصل قال الأذرعي: وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمع بها، وكان قد تسلمها استرد وليس مرادا (¬٣).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 479 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.