Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الثالث: في الإعسار بنفقة الزوجة

أهله فقال: يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة (¬١) قال الشافعي ويشبه أنه سنة النبي ﷺ ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فلأن تفسخ بعجزه عن نفقتها أولى؛ لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة هذا "إن لم ترض ذمته" (¬٢) أي: بها وهذا من تصرفه وليس بصحيح؛ لأن لها الفسخ، وإن رضيت بذمته وحاصل كلام الأصل أنها إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر، وإن شاءت فسخت "لا" نكاح "موسر" فليس لها فسخه "ولو امتنع" من الإنفاق عليها "أو غاب" عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت. وكذا لو لم تعلم (¬٣) لعدم تحقق السبب نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ (¬٤)؛ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالإفلاس نقله الزركشي عن صاحب المهذب والكافي وغيرهما وأقره "بل يبعث القاضي" أي قاضي بلدها "إلى قاضي بلده فيلزمه" بدفع نفقتها إن علم موضعه "واختار القاضي الطبري وابن الصباغ" وغيرهما "جواز الفسخ" لها "إذا تعذر تحصيلها" في غيبته للضرورة "وقال الروياني، و" ابن أخته "صاحب العدة إن المصلحة الفتوى به (¬٥)، وإن أثبتت" أي أقامت بينة عند حاكم بلدها "بإعسار غائب فسخت، ولو قبل إعلامه وتفسخ لغيبة ماله مسافة القصر"، ولا يلزمها الصبر لتضررها بالانتظار الطويل نعم لو قال أنا أحضره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 480 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.