للضرورة "وإلا" بأن قدرت على حاكم أو محكم "فلا" ينفذ فسخها ظاهرا، ولا باطنا وقيل ينفذ باطنا، والترجيح فيه من زيادته، وبه صرح الإسنوي أخذا من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة.
"الطرف الثالث: في وقت الفسخ يمهل" الزوج "بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام" (¬١)، وإن لم يستمهل القاضي ليتحقق إعساره فإنه قد يعسر لعارض ثم يزول - وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره "فلو تخللها قدرة" على النفقة كأن عجز عن نفقة يوم، ووجد نفقة الثاني، وعجز في الثالث، وقدر في الرابع، وعجز في الخامس "لفقت الثلاث"، ولا يستأنفها لئلا تتضرر بطول المدة للاستئناف. "وليس لها أن تأخذ نفقة يوم" قدر فيه على نفقته "عن يوم قبله" عجز فيه عن نفقته لتنفسخ عند تمام المدة؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدى "وإن تراضيا" على ذلك "ففيه تردد" أي احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق (¬٢)، وثانيهما لا ويجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة، قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول، قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ بنفقة المدة الماضية، ويجاب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية محله في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 486 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.