الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها "ثم" إذا تخللت المدة قدرة "تفسخ لتمام الثلاث بالتلفيق لا إن سلم" لها "نفقة اليوم الرابع" فلا تفسخ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله "فلو سلمها" لها "وعجز عن" نفقة "الخامس" أو السادس "فسخت، ولم يستأنف المهلة" أي مدتها لما مر.
"فرع" لو "نكحته عالمة بإعساره أو رضيت بالمقام معه ثم ندمت فلها الفسخ"؛ لأن النفقة تجب يوما فيوما، والضرر يتجدد، ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كما في نظيره في الإيلاء قال الزركشي ويستثنى يوم الرضا فلا خيار لها فيه كما أفتى به البغوي وحكاه ابن الرفعة عن البندنيجي (¬١) "ويجدد الإمهال" إذا طلبت الفسخ بعد الرضا، ولا يعتد بالماضي لتعلق الإمهال بطلبها فيسقط أثره برضاها، وفارق نظيره في الإيلاء حيث لا يجدد الإمهال بطول مدته ثم وبعدم توقفها على طلبها للنص عليها ثم بخلافها هنا "ولها في مدة الإمهال" مدة "الرضا بإعساره الخروج" من المنزل "للاكتساب" للنفقة "نهارا" بتجارة أو غيرها فليس له منعها من ذلك، وإن قدرت على الإنفاق بمالها أو الكسب في بيتها؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر عليها "وعليها العود" إلى المنزل "ليلا"؛ لأنه وقت الإيواء دون الاكتساب "ولو منعته الاستمتاع" نهارا "جاز (¬٢) لكن تسقط" نفقة مدة منعها إن منعته ليلا "عن ذمة الزوج" بخلاف