Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 491

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الرابع: في نفقة الأقارب

والعم والعمة "ذكورا، وإناثا"، وارثين وغير وارثين، والأصل في وجوب نفقة الفروع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم وقوله ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه الشيخان (¬١)، وفي وجوب نفقة الأصول قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥] وخبر: "أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم" رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه (¬٢)، والقياس على الفروع بجامع البعضية، والعتق ورد الشهادة بل هم أولى؛ لأن حرمتهم أعظم، والفروع بالتعهد، والخدمة أليق وبالجملة تجب على الجميع "وإن اختلف الدين فتجب لمسلم على كافر وعكسه" لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة، وفارق الميراث بأنه موالاة وهي منتفية باختلاف الدين ويستثنى المرتد، والحربي (¬٣) إذ لا حرمة لها، وإنما تجب النفقة على من ذكر "فيما فضل عن قوت نفسه وزوجته (¬٤) يومه، وليلته" التي تليه سواء أفضل بالكسب أم بغيره فإن لم يفضل شيء فلا وجوب لها؛ لأنها وجبت للمواساة وهذا ليس من أهلها ولخبر مسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" (¬٥)، وفي معنى القوت سائر الواجبات (¬٦)، فلو عبر بدله بالحاجة كان أولى، وفي معنى زوجته

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 491 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.