Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 492

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الرابع: في نفقة الأقارب

خادمها وأم ولده "ويباع فيها ملكه" من عقار وغيره؛ لأنها حق مالي لا بدل له "كالدين"؛ ولأنها مقدمة على وفاء الدين وملكه يباع فيه ففيما هو مقدم عليه أولى "فإن كان" ملكه "عقارا اقترض عليه قدر" يسهل بيع شيء من العقار له "ثم يباع له" لما في بيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة من المشقة وقيل يباع منه كل يوم ذلك وترجيح الأول من زيادته قال البلقيني ورجحه النووي في نظيره من النفقة على العبد فليرجح هنا وقال الأذرعي إنه الصحيح قال أو الصواب قال، ولا ينبغي قصر ذلك على العقار قال الزركشي فلو لم يوجد من يشتري إلا الجميع وتعذر الاقتراض بيع الجميع كما أشار إليه الرافعي في الصداق في الكلام على التشطير.

"ويلزمه" إذا لم يكن له مال لكنه ذو كسب يمكنه أن يكتسب ما يفضل عنه ذلك "الاكتساب لقريبه (¬١) وزوجته كنفسه" لخبر: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" رواه النسائي (¬٢)؛ ولأن القدرة بالكسب كهي بالمال ويفارق الدين حيث لا يلزم الاكتساب له بأنه لا ينضبط، والنفقة يسيرة.

"ولا تجب" النفقة "لغني، ولو صغيرا أو مجنونا" وزمنا "ولا فقير يكتسب" كفايته لاغتنائه بكسبه فإن كان يكتسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها (¬٣) جزم به ابن الرفعة قال الزركشي: وكان الفرق أن حبس النكاح لا نهاية له بخلاف سائر أنواع الاكتساب فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد، ولو كان الزوج معسرا إلى أن تفسخ لئلا تجمع بين نفقتين.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 492 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.