الفطر، وترجيح تقديم الأب على الولد الكبير من زيادته هنا قال البلقيني، ولو كان الولد صغيرا، والأب مجنونا أو زمنا فينبغي استواؤهما (¬١) "فإن كان" الأبعد "زمنا قدم" على الأقرب لشدة احتياجه "وإن استويا" أي الآخذان "في الدرجة كابنين أو بنتين أو بنت، وابن صرف إليهما بالسوية، وتقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها" وعصوبة أبيها نقله الأصل عن الروياني ثم قال ويشبه أن يجعلا كالابن، والبنت أي فيسوى بينهما وضعف هذا الاحتمال بأنه اجتمع في بنت الابن رجحان الأنوثة والوراثة بخلاف البنت ليس فيها إلا رجحان واحد وهو الأنوثة، وعارضها زيادة الإرث في الابن وما قاله الروياني هو الذي أجاب به الماوردي "وإن كان أحدهما" في الصور الأربع "رضيعا أو مريضا ونحوه قدم" لشدة احتياجه وذكر هذا في الصورتين الأخيرتين من زيادته "، وإن كان أحد الجدين" المجتمعين في درجة "عصبة" كأب الأب "مع أبي الأم قدم فإن بعد" العصبة منهما "استويا" لتعارض القرب، والعصوبة قال الإسنوي: هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد (¬٢) أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيد مقدم، ولو اختلفت الدرجة، واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم صرح به الأصل "وتقدم إحدى جدتين في درجة زادت" على الأخرى "بولادة" أخرى "فإن قربت الأخرى" دونها "قدمت" لقربها "، وكذا" الحكم "في الفروع" فلو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته مع بنت بنت بنت ليس أبوها من أولاده فإن كانتا في درجة فصاحبة القرابتين أولى، وإن كانت هي أبعد فالأخرى أولى ومتى استوى الآخذون وزع الموجود عليهم "فإن كثروا في الدرجة بحيث لا يسد" قسط كل منهم "إن وزع" الموجود عليهم "مسدا أقرع" بينهم قال الرافعي، وكان يجوز أن يصار إلى التوزيع (¬٣)؛ لأن كل واحد منهم لا يكفيه ما يخصه، ولذلك قلنا: لو
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 500
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.