Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 501

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الرابع: في نفقة الأقارب

قدر الزوج على نصف المد كان لها حق الفسخ.

"وإن أعسر الأقرب" بالنفقة "لزمت الأبعد، ولا رجوع" له "عليه" بما أنفق "إذا أيسر" به.

"فرع" لو "عجز عن نفقة أحد ولداه"، وله أب موسر "لزمت أباه نفقته فإن أخذ كل" منه ومن أبيه "واحدا" من الولدين لينفق عليه "بالتراضي" أو اتفقا على الإنفاق بالشركة "فذاك" واضح "وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك" قال البلقيني: بل يقرع بينهما ويجوز أن يقال يعين القاضي لكل واحد واحدا قطعا للنزاع.

"ولو عجز عن نفقة أحد والديه، وله ابن موسر فعليه" أي ابنه "نفقة أبي أبيه" لاختصاص الأم بالابن تفريعا على الأصح من تقديم الأم على الأب وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن الروياني كلاما رده عليه ورد الإسنوي بحث الأصل بكلام رده (¬١) عليه البلقيني وغيره.

"فصل: لا تجب نفقة القريب"، ولو حرا "على رقيق"، ولو مكاتبا؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بل نفقة الحر في بيت المال إلا أن يكون في أصوله أو فروعه من تلزمه نفقته "ولا" تجب "لرقيق"، ولو مكاتبا على قريبه، ولو حرا بل نفقة غير المكاتب على سيده ونفقة المكاتب من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده "نعم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 501 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.