Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 504

  1. كتاب النفقات
  2. الباب الخامس: في الحضانة

محاويج المسلمين "ويحضن المسلم الكافر" (¬١) كما يجوز له التقاطه؛ ولأن فيه مصلحة له "وينزع من" الأقارب "الذميين ولد" ذمي "وصف الإسلام" ولا يمكنون من كفالته، وإن لم يصح إسلامه احتياطا لحرمة الكلمة كذا ذكره كأصله هنا، وفي باب الهدنة وقضيته وجوب النزع لكن مر في باب اللقيط ندبه قال الأذرعي، والمختار وظاهر النص وجوبه.

"و" ثانيها "أن تكون عاقلة فتسقط" حضانتها "بالجنون"، ولو متقطعا؛ لأنها ولاية، وليست المجنونة من أهلها؛ ولأنه لا يتأتى منها الحفظ، والتعهد بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها "لا" بجنون يقع "نادرا قصيرا" زمنه "كيوم في سنتين" (¬٢) فلا تسقط حضانتها به كمرض يطرأ ويزول "وكذا" تسقط "بالمرض الدائم" كالسل، والفالج "إن عاق" ألمه "عن نظر المخدوم بالحضانة" وهو المحضون بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته وتدبير أمره "أو عن حركة من يباشرها" أي الحضانة فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره (¬٣).

"و" ثالثها "أن تكون حرة فلا حق" في الحضانة "لمن فيه رق"، ولو مبعضا "وإن أذن له السيد"؛ لأنها ولاية، وليس من أهلها؛ ولأنه مشغول بخدمة سيده، وإنما لم يؤثر إذنه؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد ويستثنى ما لو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 504 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.